الشيخ فاضل اللنكراني
200
دراسات في الأصول
الطهارة - مثلا - لا تكون الصلاة المتّصفة بكونها واقعة في حال الطهارة ، بل معناه أنّ الواجب هو مركّب عن الصلاة والطهارة في حال الصلاة ، وبعد الشكّ في الطهارة وإتيان الصلاة بالطهارة المستصحبة يحرز أحد الجزءين بالوجدان وهو الصلاة ، والآخر بالتعبّد وهو الطهارة ، وهكذا في ما نحن فيه يحرز الإمساك بالوجدان وبقاء النهار بالاستصحاب ، وقد ثبت في محلّه كفاية كون المستصحب جزء الموضوع للحكم الشرعي ؛ لجريان الاستصحاب ، فبقاء النهار بعنوان جزء الموضوع للحكم الشرعي يمكن جريان الاستصحاب فيه . ثمّ إنّ ما ذكرناه في الزمان يتحقّق في الحركة أيضا من تحقّق التصرّم والتدرّج في ذاتها ، وكيفيّة وجودها كذلك لا ينافي البقاء والاستمرار ، بل هي موجود قابل للبقاء والدوام عرفا وعقلا ، ولذا لا إشكال في جريان الاستصحاب فيها في صورة الشكّ في بقائها ، مثلا : حركة زيد من المنزل إلى المدرسة وجود واحد متصرّم ومستمرّ ، ففي صورة الشكّ فيها يجري الاستصحاب لترتّب الأثر الشرعي عليها . استصحاب الزمانيّات قال استاذنا السيّد الإمام قدّس سرّه : « وأمّا غير الحركة من الزمانيّات المتصرّمة المتقضّية فهي على أقسام : منها : ما يكون تصرّمه وتقضّيه ممّا لا يراه العرف ، بل يكون بنظرهم ثابتا كسائر الثابتات ، كشعلة السراج التي يراها العرف باقية من أوّل الليل إلى آخره من غير تصرّم وتغيّر ، مع أنّ الواقع خلافه ، وكشعاع الشمس الواقع على الجدار الذي يرونه ثابتا غير متغيّر . ومنها : ما يرى العرف تصرّمه وتغيّره ، لكن يكون نحو بقائه كبقاء نفس